responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 477
في النهاية [1] والقاضي [2] والإسكافي [3]، لكن قصور سند الروايتين بل ضعفهما يمنع عن العمل بهما، إلا أن مقتضى الأصل بقاء الحد.
وينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع، وهو الزائد عن ألم الحجارة. ويمكن أن يجبر به قصور السند، لكن الشهرة الظاهرة والمحكية ربما توجب التردد، كما هو ظاهر السرائر [4] والتحرير [5] والصيمري [6]. ومقتضاه عدم الإعادة درء للحد بالشبهة. كل ذا في الرجم.
وأما الجلد فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقا ولو ثبت زناه بالإقرار وفر بعد إصابة الألم بلا خلاف، للعمومات، مضافا إلى الأصل، واختصاص المخرج عنه بالرجم، ولصريح الخبر: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله تعالى؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد، فلا بد أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل [7].
(ويبدأ الشهود بالرجم) ثم الإمام ثم الناس إن ثبت الموجب بالبينة (ولو كان مقرا) أي ثبت زناه بإقراره (بدأ الإمام) ثم الناس، كما في المرسلة كالصحيحة بعبد الله بن المغيرة المروية في الفقيه [8]


[1] النهاية 3: 299.
[2] المهذب 2: 527.
[3] المختلف 9: 153.
[4] السرائر 3: 452.
[5] التحرير 2: 222 س 34.
[6] غاية المرام 193 س 15 (مخطوط).
[7] الوسائل 18: 407، الباب 35 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.
[8] الفقيه 4: 28، الحديث 5009.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست